الشهيد الثاني
49
مسالك الأفهام
ولو أعتق مسلم عبدا ذميا بالنذر ، فلحق بدار الحرب ، فأسره المسلمون ، جاز استرقاقه وقيل : لا ، لتعلق ولاء المسلم به . ولو كان المعتق ذميا ، استرق اجماعا . الثانية : إذا أسلم عبد الحربي في دار الحرب قبل مولاه ، ملك نفسه ، بشرط أن يخرج قبله . ولو خرج بعده كان على رقه ومنهم من لم يشترط خروجه . والأول أصح .
--> ( 1 ) الخلاف " ط - كوشانپور " 2 : 652 مسألة 11 ، المبسوط 6 : 70 . ( 2 ) الوسائل 11 : 53 ب " 23 " من أبواب جهاد العدو ح 1 . ( 3 ) التهذيب 6 : 152 ح 264 ، الوسائل 11 : 89 ب " 44 " من أبواب جهاد العدو ح 1 ، وسنن البيهقي 9 : 229 .